السيد محمد الروحاني
136
المسائل المنتخبة
تبطل بزيادة غير الركن أو نقصانه فيها سهوا ، ولا تجب سجدتا السهو في تلك الحال ، نعم الأحوط وجوبا تدارك المنسي بعد الصلاة إن كانت سجدة أو تشهدا . قضاء الأجزاء المنسية مسألة 331 : من ترك سجدة واحدة سهوا ولم يمكن تداركها في الصلاة قضاها بعدها ، والأحوط وجوبا أن يأتي بسجدتي السهو أيضا . ومن ترك التشهد في الصلاة سهوا أتى بسجدتي السهو ، والأحوط قضاؤه أيضا ، ويعتبر في قضائهما ما يعتبر في أدائهما من الطهارة والاستقبال وغير ذلك ، ويجري هذا الحكم فيما إذا كان المنسي سجدة واحدة في أكثر من ركعة ، بمعنى أنه يجب قضاء كل سجدة والآتيان بسجدتي السهو لكل منها على الأحوط ، ويجري الحكم المزبور على الأحوط فيما إذا نسي سجدة واحدة والتشهد من الركعة الأخيرة ولم يذكر إلا بعد التسليم والآتيان بالمنافي ، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل المنافي فالأحوط تدارك المنسي والآتيان بالتشهد والتسليم ، ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا ، وإذا كان المنسي ( الصلاة على محمد وآله ) أو بعض التشهد فالأحوط قضاؤه أيضا . مسألة 332 : يعتبر في قضاء السجدة والتشهد أن يؤتى بها بعد الصلاة قبل صدور ما ينافيها ، ولو صدر المنافي فالأحوط أن يقضيها ، ثم يعيد الصلاة . مسألة 333 : يجب تقديم قضاء السجدة أو التشهد على سجدتي السهو ، وإذا كان على المكلف سجود السهو من جهة أخرى لزم تأخيره عن القضاء